المحقق النراقي

425

مستند الشيعة

الفسخ . فالحق : عدم جواز التصرفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة إلا بإذن الآخر ، لايجابها إتلاف حق الغير الموجب للضرر والضرار ، وإذا لم يجز لم يترتب عليها الأثر لو وقعت أيضا . ج : يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد وسكنى الدار وزرع الأرض ونحوها ، للأصل . وهل للبائع أخذ الأجرة منه بعد الفسخ ؟ لا شك في عدمه إذا كان الخيار للبائع ، لأن النماء للمشتري حينئذ . وإن كان الخيار للمشتري فالظاهر العدم أيضا ، لأصل العدم ، وعدم صدق العلة التي جعلها في الموثقة وصاحبتها ( 1 ) لمن عليه التلف . نعم ، لو آجره المشتري فحكم الأجرة حكم النماء ، لصدق العلة عليها . د : يجوز للمشتري إجارة المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها ، وحكمها حكم البيع ، وحكم وجه الإجارة حكم النماء . نعم ، لو آجره من البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الإجارة ، لوقوعها بإذنه . مسألة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، بالاجماع المحقق ، والمحكي عن الغنية والروضة ( 2 ) ، وفي شرح القواعد للشيخ علي وفي التذكرة : أنه لا خلاف فيه عندنا ( 3 ) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه

--> ( 1 ) المتقدمتين في ص : 384 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الروضة 3 : 459 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 308 ، التذكرة 1 : 473 .